بخلاف البيع الفاسد إذا تلف فإنه يضمن بقيمته لا بثمنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بخلاف البيع الفاسد، إذا تلف) المبيع (فإنه يُضمن) ضمان المتلف (بقيمته) أو مثله (لا) ضمان عقد (بثمنه) ذكر معناه في "الإنصاف".
١٠٬١١٧
قلت: قد يُشكِل عليه ما يأتي في الطلاق، من أن العتق يقع في البيع الفاسد، كالطلاق في النكاح الفاسد، إلا أن يقال: هذا حكم من أحكام البيع، وأكثرها منتفٍ، بخلاف النكاح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.