فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: واذا افترقا في النكاح الفاسد

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٨٬٢٤٢ إلى ١٨٬٢٧٣

  1. فصل:

  2. واذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بطلاق أو موت أو غيرهما فلا مهر فيه

  3. ٣/٢٢٥٣/٢٢٥

    وإن دخل أو خلا به استقر المسمى

  4. بخلاف البيع الفاسد إذا تلف فإنه يضمن بقيمته لا بثمنه

  5. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ

  6. فإن أبى الزوج الطلاق فسخه حاكم

  7. ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة ولمكرهة على زنا في قبل ولو كانت من محارمه أو ميتة ولو من مجنون

  8. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة مثل أن تشتبه بزوجته ثم يتبين الحال ويعرف إنها ليست زوجته ثم تشتبه الموطوءة عليه مرة أخرى أو تشتبه عليه بزوجته ثم تشتبه بزوجته الأخرى أو بأمته ونحو ذلك

  9. ويتعدد بوطء الزنا إذا كانت مكرهة أو أمة مطاوعة بغير إذن سيدها

  10. لا بتعدد وطء شبهة: مثل إن اشتبهت عليه بزوجته ودامت تلك الشبهة حتى وطئ مرارا ولا بتعدده في نكاح فاسد

  11. ولا مهر بوطئها في دبر ولا في اللواط بالذكر ولا المطاوعة على الزنا: كما لو أذنت له في قطع يدها فقطعها: إلا الأمة

  12. وإذا وطئ في نكاح باطل بالإجماع كنكاح زوجة الغير أو المعتدة وهو عالم بالحال وتحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة فلا مهر لأنه زنا يوجب الحد وهي مطاوعة عليه

  13. وإن جهلت تحريم ذلك أو كونها في عدة فلها مهر المثل كالموطوء بشبهة

  14. ولا يجب أرش بكارة مع وجوب المهر للحرة الموطوءة بشبهة أو زنا

  15. ومن طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل ونصف المسمى.

  16. فصل: - وإن دفع أجنبية فصل: -

  17. وإن دفع أجنبية فأذهب عذرتها أو فعل ذلك بأصبعه أو غيرها فعليه أرش بكارتها: وهو ما بين مهر البكر والثيب

  18. وإن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا نصف المسمى

  19. وللمرأة منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال كله أو الحال منه ولها المطالبة به ولو لم تصح للاستمتاع

  20. فإن وطئها مكرهة لم يسقط به حقها من الامتناع

  21. وحيث قلنا لها منع نفسها فلها السفر بغير إذن ولها النفقة إن صلحت للاستمتاع

  22. فإن كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق

  23. وإن كان مؤجلا لم تملك منع نفسها ولو حل قبل الدخول

  24. وإن قبضته وسلمت نفسها ثم بان معيبا كان لها منع نفسها

  25. ولو أبى كل من الزوجين التسليم الواجب أجبر زوج ثم زوجة

  26. وإن بادر أحدهما به أجبر الآخر

  27. وإن بادر هو فسلم الصداق فله طلب التمكين

  28. فإن أبت بلا عذر فله استرجاعه

  29. وإن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة لم تملكه

  30. فإن امتنعت فلا نفقة لها

  31. وإن أعسر بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده فلحرة مكلفة الفسخ

  32. فلو رضيت بالمقام معه مع عسرتها او تزوجته عالمة بعسرته امتنع الفسخ ولها منع نفسها ويأتي في النفقات

  33. والخيرة لسيد الأمة لا لولي صغيرة ومجنونة

  34. ٣/٢٢٧٣/٢٢٧

    ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم.