فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الصَّداق (مُؤجَّلًا، لم تملك منع نفسها) حتى تقبضه؛ لأنها لا تملك الطلب به (ولو حَلَّ قبل الدخول) فليس لها منع نفسها؛ لأن التسليم قد وجب عليها، فاستقرَّ قبل قبضه، فلم يكن لها أن تمتنع منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.