وإن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة لم تملكه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تبرَّعت بتسليم نفسها، ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة؛ لم تملكه) لأن التسليم استقرَّ به العوض برضا المسلِّم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.