فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويسن لرجل، والإمام أبلغ) أي: آكد، لأنه يقتدى به، وبين يدي المأمومين، وتتعلق صلاتهم بصلاته (أن يصلي في ثوبين) ذكره بعضهم إجماعًا، قال ابن تميم وغيره: (مع ستر رأسه) بعمامة وما في معناها، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان كذلك يصلي، قاله المجد في "شرحه"،

١٬٣٨٥

وقال إبراهيم: كانوا يستحبون إذا وسع الله عليهم أن لا يصلي أحدهم في أقل من ثوبين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.