ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح الفسخ في ذلك كلّه إلا بحكم جاكم) لأنه فسخ مختلَف فيه، كالفسخ للعُنَّة والإعسار بالنفقة، ولأنه يُفضي إلى أن يكون للمرأة زوجان، كلٌّ يعتقد حِلَّها له، وتحريمها على الآخر. والقياس على المعتقة غير صحيح؛ لأنه متفق عليه، وهذا مختلَفٌ فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.