وتكره إجابة من في ماله حلال وحرام كأكله منه ومعاملته وقبول هديته وهبته ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتُكره إجابة مَنْ في ماله حلال وحرام، كأكله منه، ومعاملته، وقَبول هديته وهبته، ونحوه) كصدقته؛ جزم به في "المغني" و"الشرح". وقاله ابن عقيل في "الفصول" وغيره، وقدَّمه الأَزَجيُّ وغيره.
١٠٬١٤٤
قال في "الإنصاف": وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. انتهى.
ويؤيده حديث:"فمن تَرَك الشُّبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعِرْضه".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.