وقيل يحرم كما لو كان كله حراما - وقال الآزجي وهو قياس المذهب:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقيل: يحرم) مطلقًا (كما لو كان كله حرامًا) قطع به الشيرازي في المنتخب"، و (قال الأَزَجي) في "نهايته": (وهو قياس المذهب) وقدَّمه أبو الخطَّاب في "الانتصار".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.