وسئل أحمد عن الذي يعامل بالربا أيؤكل عند أم لا؟ قال لا:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وسُئل) أي: سأل المرُّوذي (أحمد عن الذي يُعامِل بالربا: أيؤكل عنده (٢) ؟ قال: لا .
١٠٬١٤٥
وفي) آداب ("الرعاية) الكبرى": (ولا يأكل مختلِطًا بحرام بلا ضرورة)
١٠٬١٤٦
وقيل: إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل، وإلا؛ فلا؛ قدَّمه في "الرعاية".
١٠٬١٤٧
وقيل: إن كان الحرام أكثر، حرم الأكل، وإلا؛ فلا؛ إقامةً للأكثر مقام الكل؛ قطع به ابن الجوزي في "المنهاج" .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.