وقال: ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع فإن كلا الأمرين جائز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال الشيخ (١) : وهو أعدل الأقوال،
١٠٬١٥٧
وقال: ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام) أي: الأكل (للمدعو، إذا امتنع) من الفطر في التطوع، أو الأكل، بأن كان مفطرًا (فإنَّ كِلَا الأمرين جائز، وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها، ولا يحلف عليه) إن كان صائمًا ليفطر
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.