وإذا لزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة لمنهي عنها ولا يحلف عليه ولا ليأكل
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يحلف عليه إن لم يكن صائمًا (ليأكل، ولا ينبغي للمدعو، إذا رأى أنه يترتب على امتناعه) من الأكل، أو الفطر في النفل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.