فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجوز الأكل بغير إذنٍ صريح، أو قرينة، ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "مَنْ دخل على غير دعوة، دخل سارقًا، وخرج مُغيرًا" رواه أبو داود مختصرًا (١) ؛ ولأنه مال غيره، فلا يُباح أكله بغير إذنه (كأخذ الدراهم) .

١٠٬١٧٢

وقال في "الآداب الكبرى" (٢) : يُباح الأكل من بيت القريب والصديق من مالٍ غير مُحْرَزٍ عنه، إذا علم أو ظَنَّ رضا صاحبه بذلك، نظرًا إلى العادة والعُرف، هذا هو المتوجّه، وما يذكر من كلام أحمد من الاستئذان محمول على الشَّكِّ في رضا صاحبه، أو على الورع. وتابعه المُصنِّف في "شرح المنظومة".

١٠٬١٧٣

قال في "الفروع": ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: يجوز، واختاره شيخنا، وهو أظهر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.