كأخذ الدراهم والدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام: أذن فيه إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي لا في الدخول إلا بقرينة فلا يشترط إذن ثان للأكل كالخياط إذا دعي للتفصيل والطبيب للفصد وغير ذلك من الصنائع فيكون إذنا في التصرف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والدعاءُ إلى الوليمة، أو تقديم الطعام إذنٌ فيه) أي: الأكل (إذا أُكمل وضعه، ولم يُلحَظ انتظار من يأتي) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا دُعي أحدكم إلى طعام، فجاء مع الرَّسول، فذلك إذنٌ له" رواه أبو داود (٣) .
١٠٬١٧٤
وقال عبد الله بن مسعود: "إذا دُعيت فقد أُذن لك" رواه أحمد بإسناده .
و (لا) يكون الدعاء إلى الوليمة إذنًا (في الدخول إلا بقرينة) تدلُّ عليه (فلا يُشترط) مع الدعاء إلى الوليمة، أو تقديم الطعام (إذنٌ ثانٍ للأكل، كالخَيَّاط إذا دُعي للتفصيل، والطبيب للفَصْدِ، وغير ذلك من الصنائع) فـ ( يكون) العُرف (إذنًا في التصرف)
١٠٬١٧٥
قال في "الغنية": لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنًا، إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك، فيكون العُرف إذنًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.