فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُكره) غَسْل يديه (بطعام، وهو القوت، ولو بدقيق حِمِّص وعدس وباقلاء ونحوه. قال الشيخ (٦): الملح ليس بقوت، وإنما يصلح به القوت) فعليه: لا يُكره الغسل به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.