فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: في آداب الأكل

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٨٬٣٣٩ إلى ١٨٬٥٠٠

  1. ٣/٢٣١٣/٢٣١

    يستحب غسل اليد قبل الطعام وبعده ولو كان على وضوء

  2. وإن يتوضأ الجنب قبل الأكل

  3. ولا يكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه

  4. ويكره بطعام وهو القوت ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه

  5. - قال الشيخ: الملح ليس بقوت وإنما يصلح به القوت -

  6. ولا بأس بنخالة

  7. وإن دعت الحاجة إلى استعمال القوت: مثل الدبغ بدقيق الشعير والتطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك رخص فيه

  8. وغسل الفم بعد الطعام مستحب

  9. ويسن أن يتمضمض من شرب اللبن

  10. ويسن أن يلعق أصابعه قبل الغسل والمسح أو يلعقها غيره

  11. ويعرض رب الطعام الماء لغسلهما ويقدمه بقرب طعامه ولا يعرض الطعام

  12. وتسن التسمية على الطعام والشراب ويجهر بها فيقول: بسم الله

  13. - قال الشيخ: ولو زاد الرحمن الرحيم لكان حسنا -

  14. وإن يأكل بيمينه ومما يليه

  15. ويكره تركهما والأكل والشرب بشماله إلا من ضرورة

  16. وإن جعل بيمينه خبزا وبشماله شيئا يأتدم به وجعل يأكل من هذا كره لأنه أكل بشماله ولما فيه من الشره

  17. ٣/٢٣٢٣/٢٣٢

    فإن أكل أو شرب بشماله أكل وشرب معه الشيطان

  18. وإن نسي التسمية في أوله قال إذا ذكر: بسم الله أوله وآخره

  19. فإن كانوا جماعة سموا كلهم

  20. ويسمى المميز

  21. ويسمى عمن لا عقل له ولا تمييز

  22. ويحمد الله جهرا إذا فرغ ويقول ما ورد: ومنه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين

  23. ويسن الدعاء لصاحب الطعام ومنه: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة

  24. ويستحب إذا فرغ من الأكل ألا يطيل الجلوس من غير حاجة بل يستأذن رب المنزل وينصرف

  25. ويسمى الشارب عند كل ابتداء ويحمد عند كل قطع

  26. وقد يقال مثله في أكل كل لقمة فعله أحمد وقال ك أكل وحمد خير من أكل وصمت

  27. ويكره الأكل من ذروة الطعام والشراب والتنفس في إناءيهما وأكله حارا إن لم تكن حاجة

  28. ومما يلي غيره إن كان الطعام نوعا واحدا

  29. فإن كان أنواعا أو فاكهة قال الآمدي: أو كان يأكل وحده فلا بأس

  30. وكره أحمد أن يتعمد القومن حين وضع الطعام فيفجأهم

  31. وكذا من غير أن يدعي: وهو الطفيلي

  32. وفي الشرح لا يجوز

  33. وإن فجأهم بلا تعمد أكل نصا

  34. وكره الخبز الكبار وقال ليس فيه بركة

  35. ويكره أن يستبدله فلا يمسح يده ولا السكين به ولا يضعه تحت القصعة ولا تحت المملحة بل يوضع الملح وحده على الخبز

  36. ويستحب أن يصغر اللقمة ويجيد المضغ ويطيل البلع

  37. قال الشيخ: إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة

  38. واستحب بعض الأصحاب تصغير الكسر

  39. ٣/٢٣٣٣/٢٣٣

    وينوي بأكله وشربه التقوى على الطاعة

  40. ويبدأ الأكبر والأعلم وصاحب البيت

  41. ويكره لغيرهما السبق إلى الأكل

  42. وإذا أكل معه ضرير استحب أن يعلمه بما بين يديه

  43. ويسن مسح الصحفة وأكل ما تناثر منه

  44. والأكل عند حضور رب الطعام وإذنه

  45. والأكل بثلاث أصابع ويكره بما دونها وبما فوقها ما لم تكن حاجة

  46. ولا بأس بالأكل بالملعقة.

  47. فصل: - ويكره القرآن في التمر فصل: -

  48. ويكره القرآن في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله إفرادا

  49. وفعل ما يستقذر من بصاق ومخاط وغيره

  50. وإن ينفض يده في القصعة

  51. وإن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه

  52. وإن يغمس اللقمة الدسمة في الخل أو الخل في الدسم فقد يكره غيره

  53. ولا بأس بوضع الخل والبقول على المائدة: غير الثوم والبصل وماله رائحة كريهة

  54. ويكون ما يدفع به الغصة

  55. وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام ويبعده عنه أو يجعل على فيه شيئا لئلا يخرج منه بصاق فيقع في الطعام

  56. وإن خرج من فيه شيء ليرى به صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره

  57. ويكره رده إلى القصعة

  58. وإن يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة

  59. وكذا هندسة اللقمة وهو إن بقضم بأسنانه بعض أطرافها ثم يضعها في الأدم

  60. وإن يتكلم بما يستقذر أو بما يضحكهم أو يخزيهم

  61. وإن يأكل متكئا أو مضطجعا أو منبطحا وفي الغنية وغيرها أو على الطريق

  62. وإن يعيب الطعام وإن يحتقره: بل إن اشتهاه أكله وإلا تركه

  63. ولا بأس بمدحه

  64. ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أويتربع

  65. ٣/٢٣٤٣/٢٣٤

    - قال ابن الجوزي ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في الطب -

  66. وينبغي أن يقال إلا أن يكون ثم عادة

  67. ولا يعب الماء عبا

  68. وإن يأخذ إناء الماء بيمينه ويسمي وينظر فيه ثم يشرب منه مصا مقطعا ثلاثا ويتنفس خارج الإناء

  69. ويكره أن يتنفس فيه

  70. وإن يشرب من السقاء وثلة الإناء او محاذيا للعروة المتصلة برأس الإناء

  71. ولا يكره الشرب قائما: وقاعدا أكمل

  72. وإما ماء آبار ثمود فلا يباح شربه ولا الطبخ به ولا استعماله

  73. فإن طبخ أو عجن أكفأ القدور وعلف العجين النواضح

  74. ويباح منها بئر الناقة: وتقدم في الطهارة

  75. وديار قوم لوط مسخوط عليها فيكره شرب مائها واستعماله

  76. وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما

  77. وإذا شرب سن أن يناوله الأيمن

  78. وكذا في غسل يده ورش لماء ورد ونحوه

  79. ويبدأ في ذلك بأفضلهم ثم بمن على اليمين

  80. ويستحب أن يغض طرفه عن جليسه

  81. ويؤثر على نفسه المحتاج

  82. ويخلل أسنانه أن علق بها شيء لا في أثناء الطعام لا بعود يضره وتقدم في باب السواك

  83. ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه

  84. وأن قلعه بلسانه لم يكره ابتلاعه

  85. ولا يأكل مما شرب عليه الخمر لا مختلطا بحرام

  86. ولا يلقم جليسه ولا يفسح لغيره إلا أن يأذن رب الطعام

  87. وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر

  88. - قال في الفروع: وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور ونحوه وتلقيم وتقديم: يحتمل كلامهم وجهين وجوازه أظهر لحديث أنس في الدباء

  89. ولا يخلط طعاما بطعام

  90. ولا يكره قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح

  91. ٣/٢٣٥٣/٢٣٥

    وينبغي ألا يبادر إلى تقطيع اللحم الذي يقدم للضيفان حتى يأذنوا له في ذلك

  92. ولا بأس بالنهد: وتقدم في ما يلزم الإمام والجيش

  93. وإن تصدق منه بعضهم: قال أحمد "أرجو ألا يكون به بأس" لم يزل الناس يفعلون ذلك: وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يسامح به عادة وعرفا وكذا المضارب والضيف ونحو ذلك

  94. والسنة أن يكون البطن أثلاثا: ثلثا للطعام: وثلثا للشراب: وثلثا للنفس

  95. ويجوز أكله أكثر بحيث لا يؤذيه

  96. ومع خوف أذى وتخمة يحرم

  97. ويكره أدمان أكل اللحم

  98. وتقليل الطعام بحيث يضره

  99. وليس من السنة ترك أكل الطيبات

  100. ولا بأس بالجمع بين طعامين

  101. ومن السرف أن تأكل كل ما اشتهيت

  102. ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة

  103. وقال أحمد "يؤجر في ترك الشهوات" ومراده ما لم يخالف الشرع

  104. ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ويأكل مع الفقراء بالإيثار ومع الأخوان بالانبساط ومع العلماء بالتعلم

  105. ولا يتصنع بالانقباض

  106. ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام

  107. ويستحب الأكل مع الزوجة والولد ولو طفلا والمملوك

  108. وإن تكثر الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده

  109. ويسن أن يجلس غلامه معه على الطعام وأن يجلسه أطعمه منه

  110. وألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا

  111. ويكره لصاحب الطعام مدح طعامه وتقويمه لأنه دناءة.

  112. فصل: - ويستحب أن يباسط الأخوان فصل: -

  113. ويستحب أن يباسط الأخوان بالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين

  114. ويقدم رب الدار ما حضر من الطعام من غير تكلف ولا يحتقره

  115. ٣/٢٣٦٣/٢٣٦

    وإذا كان الطعام قليلا والضيوف كثيرة فالأولى ترك الدعوة: لا سيما إذا كان قليلا

  116. ويسن أن يخص بدعوته الأتقياء والصالحين

  117. وإذا طبخ مرقة فليكثر من مائها ويتعاهد منه بعض جيرانه

  118. وإذا حضر الطعام والصلاة فقد تقدم آخر باب صفة الصلاة

  119. ولا خير فيمن لا يضيف

  120. ومن آداب إحضار الطعام تعجيله لا سيما إذا كان الطعام قليلا

  121. وتقدم الفاكهة قبل غيرها لأنه أصلح في باب الطب

  122. ويكره أكل ما لم يطب أكله منها

  123. ولا يستأذنهم في التقديم

  124. ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده

  125. - قال الشيخ: إذا دعي إلى أكل دخل بيته فأكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه انتهى

  126. ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق واحد ولا يجمعه في كفه بل يضعه من فيه على ظهر كفه وكذا كل ما فيه عجم وتفل

  127. ولا يخلط قشر البطيخ الذي أكله بما لم يؤكل ولا يرمي به لأن في جمعه ليطرح كلفة وربما صدم رأس الجليس أو قطر منه شيء في حالة الرمي

  128. ولرب الطعام أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ غيره

  129. ويستحب للضيف أن يفضل شيئا لا سيما إن أكل ممن يتبرك بفضلته أو كان ثم حاجة

  130. وفي شرح مسلم يستحب لصاحب الطعام وأهل الطعام الأكل بعد فراغ الضيفان: لحديث أبي طلحة الأنصاري في الصحيح

  131. والأولى النظر في قرائن الحال

  132. ولا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع

  133. ويكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه ويترك الباقي

  134. ولا يقترح طعاما بعينه

  135. وإن خير بين طعامين أختار الأيسر: إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه ولا يقصر

  136. ٣/٢٣٧٣/٢٣٧

    وينبغي ألا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل بل ينوي به الإقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن وينوي صيانة نفسه عن مسيء به الظن والتكبير

  137. ويكره أكل الثوم والبصل ونحوهما

  138. ويستحب أن يجعل ماء الأيدي في طشت واحد فلا يرفعه إلا أن يمتلئ

  139. ولا يضع الصابون في ماء الطشت بعد غسل يديه

  140. وظاهر كلامهم لا يكره غسل اليد بالطيب

  141. ومن أكل طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه

  142. وإذا شرب لبنا قال: بارك لنا فيه وزدنا منه

  143. وإذا وقع الذباب ونحوه في طعام أو شراب سن غمسه كله ثم ليطرحه

  144. ويغسل يديه وفمه من ثوم وبصل وزهومة ورائحة كريهة ويتأكد عند النوم

  145. وفي الثريد فضل على غيره من الطعام وهو أن يثرد الخبز أي يفته يبله بمرق لحم أو غيره

  146. وإذا ثرد غطاه شيئا يذهب فوره فإنه أعظم للبركة

  147. ويكره رفع يده قبلهم بلا قرينة

  148. وأن يقيم غيره عن الطعام قبل فراغه لما فيه من قطع لذته ولا يقوم عن الطعام حتى يرفع

  149. وأن أكل تمرا عتيقا ونحوه فتشه وأخرج سوسه

  150. وإطعام الخبز البهيمة تركه أولى إلا لحاجة أو كان يسيرا:

  151. ومن السنة إن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار

  152. ويحسن أن يأخذ بركابه

  153. وروي مرفوعا "من أخذ بركاب من لا يرجوه ولا يخافه غفر له"

  154. قال ابن الجوزي وينبغي أن يتواضع في مجلسه وإذا حضر ألا يتصدر وإن عين له صاحب البيت مكانا لم يتعده

  155. والنثار في العرس وغيره والتقاطه مكروهان لأنه شبه النهبة والتقاطه دناءة وإسقاط مروءة

  156. ومن أخذ منه شيئا ملكه

  157. ومن حصل في حجره منه شيئا فهو له وليس لأحد أخذه منه

  158. ٣/٢٣٨٣/٢٣٨

    فإن قسم على الحاضرين لم يكره

  159. وكذلك أن وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع فيه تناهب

  160. ويسن إعلانه النكاح والضرب عليه بدف لا حلق ولا صنوج: للنساء

  161. ويكره للرجال وتقدم بعضه في كتاب النكاح

  162. ولا بأس بالغزل بالعرس

  163. وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالعرس

  164. ويحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وحنك وناي ومعرفة وجفانة وعود وزمارة الراعي ونحوها: سواء استعملت لحزن أو سرور.