فإن اقتصر على ستر عورته وأعرى العاتقين في نفل أجزأه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اقتصر) الرجل، ومثله الخنثى (على ستر عورته، وأعرى العاتقين في نفل، أجزأه) دون الفرض، لأن مبنى النفل على التخفيف، ولذلك يتسامح فيه بترك القيام، والاستقبال في حال سفره مع القدرة، فسومح فيه بهذا القدر. ولأن عادة الإنسان في بيته، وخلواته، قلة اللباس، وتخفيفه، وغالب نفله يقع فيه، فسومح فيه لذلك، ولا كذلك الفرض. ويؤيده حديث عائشة "رأيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صلّى في ثوبٍ واحدٍ بعضُهُ عليَّ" رواه أبو داود .
والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.