والأكل بثلاث أصابع ويكره بما دونها وبما فوقها ما لم تكن حاجة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُكره بما دونها) لأنه كِبْر (و) يُكره أيضًا (بما فوقها) لأنه شَرَهٌ (ما لم تكن حاجة) قال مُهنَّا : سألت أبا عبد الله عن الأكل بالأصابع كلها؟ فذهب إلى ثلاث أصابع، فذكر مسألة الحديث الذي يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يأكل بكَفِّه كُلّها"، فلم يصححه، ولم يَرَ إلا ثلاث أصابع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.