فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُكره بما دونها) لأنه كِبْر (و) يُكره أيضًا (بما فوقها) لأنه شَرَهٌ (ما لم تكن حاجة) قال مُهنَّا : سألت أبا عبد الله عن الأكل بالأصابع كلها؟ فذهب إلى ثلاث أصابع، فذكر مسألة الحديث الذي يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يأكل بكَفِّه كُلّها"، فلم يصححه، ولم يَرَ إلا ثلاث أصابع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.