ويكره في نقاب وبرقع بلا حاجة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(في نقاب، وبرقع بلا حاجة) قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم، وقد نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الرجل عنه ،
١٬٣٨٩
فإن كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.