فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة) واليسير هو الذي (لا يفحش في النظر عرفًا) ويختلف الفحش بحسب المنكشف، فيفحش من السوأة ما لا يفحش من غيرها (بلا قصد) لقول عمرو بن سلمة الجرمي قال: "انطَلَقَ أبي وافِدًا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومه، فعلمهُم الصلاةَ،

١٬٣٩٠

وقال: يؤمّكُم أقرؤكُم، فكنتُ أقرأهم فقدموني، فكنتُ أؤمُّهم وعليَّ بردةٌ لي صفراء صغيرة، فكنت إذا سجدتُ انكشفتْ عني، فقالتْ أمرأةٌ من النساء: واروا عنا سوأةَ قارِئِكُم، فاشتروا لي قميصًا عمانيًا، فما فرحتُ بعدَ الإسلامِ بشيء فرحي بهِ".

١٬٣٩١

وفي لفظ: "فكنت أؤمهم في بردةٍ موصلةٍ فيها فتقٌ، فكنتُ إذا سجدتُ فيها خرجتْ إستي" رواه أبو داود، والنسائي .

وانتشر ذلك، ولم يبلغنا أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنكر ذلك، ولا أحد من أصحابه، ولأن ثياب الأغنياء، لا تخلو من فتق، وثياب الفقراء لا تخلو من خرق غالبًا، والاحتراز عن ذلك يشق، فعفي عنه (ولو) كان الانكشاف اليسير (في زمن طويل) لما مر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.