ولا بأس بالنهد: وتقدم في ما يلزم الإمام والجيش
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتقدم) ذلك (في) باب (ما يلزم الإمامَ والجيش (٣) .
١٠٬٢١٢
وإن تصدَّق منه بعضهم، قال أحمد : أرجو ألَّا يكون به بأس، لم يزل الناس يفعلون ذلك).
١٠٬٢١٣
قال في "المنتهى": فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدق فلا بأس.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.