فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يلزم) زوجة ولا وليّها (ابتداء) أي: في ابتداء الدخول (تسليم) الزوجة (مع ما يمنع الاستمتاع) بها (بالكلية، ويرجى زواله؛ كإحرام، ومرض، وصغر، وحيض، ولو قال) الزوج: (لا أطأ) لأن كلًّا من ذلك مانع يرجى زواله، ويمنع الاستمتاع بها، أشبه ما لو طلب أن يتسلَّمها في نهار رمضان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.