ولا يلزم ابتداء تسليم مع ما يمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله كإحرام ومرض وصغر وحيض ولو قال لا أطأ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يلزم) زوجة ولا وليّها (ابتداء) أي: في ابتداء الدخول (تسليم) الزوجة (مع ما يمنع الاستمتاع) بها (بالكلية، ويرجى زواله؛ كإحرام، ومرض، وصغر، وحيض، ولو قال) الزوج: (لا أطأ) لأن كلًّا من ذلك مانع يرجى زواله، ويمنع الاستمتاع بها، أشبه ما لو طلب أن يتسلَّمها في نهار رمضان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.