فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب عشرة النساء والقسم والنشوز

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٨٬٥٠١ إلى ١٨٬٧٣٢

  1. وما يتعلق بها

  2. وهي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام

  3. يلزم كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه مع قدرته ولا يظهر الكراهة لبذله بل ببشر وطلاقة ولا يتبعه منة ولا أذى

  4. وحقه عليها أعظم من حقها عليه

  5. ويسن تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه

  6. - قال ابن الجوزي "معاشرة المرأة بالتلطف مع إقامة هيبة ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله ولا يفشي إليها سرا يخاف إذاعته ولا يكثر من الهبة لها وليكن غيورا من غير إفراط لئلا ترمي بالشر من أجله"

  7. وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج ما لم تشترط بيتها إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها ونصه "بنت تسع سنين فأكثر ولو كانت نضوة الخلقة"

  8. لكن إن خافت على نفسها الإفضاء من عظمه فلها منعه من جماعها وعليه النفقة

  9. ٣/٢٣٩٣/٢٣٩

    ولا يثبت له خيار الفسخ

  10. ويستمتع بها كما يستمتع من الحائض

  11. وإن أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة

  12. ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وعبالة ذكره ونحوه وإن تنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة

  13. ويلزمه تسليمها إن بذلته

  14. ولا يلزم ابتداء تسليم مع ما يمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله كإحرام ومرض وصغر وحيض ولو قال لا أطأ

  15. ومتى امتنعت قبل المرض ثم حدث فلا نفقة

  16. وإن كان المرض غير مرجو الزوال لزم تسليمها إذا طلبها ولزم تسلمها إذا بذلته

  17. وإن سالت الأنظار مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة: لا لعمل جهاز

  18. وكذا لو سال هو الأنظار:

  19. وولى من به صغر أو جنون مثله

  20. وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا ليلا مع الإطلاق نصا

  21. وللسيد استخدامها نهارا

  22. فلو شرط التسليم نهارا أو بذله سيدها وجب تسليمها ليلا ونهارا

  23. وللزوج حتى العبد السفر بلا إذنها وبها: إلا أن يكون السفر مخوفا أو شرطت بلدها أو تكون أمة فليس له ولا لسيدها ولو صحبة الزوج السفر بها بغير إذن الآخر

  24. ولو بوأها أي بذل لها السيد مسكنا ليأتيها الزوج فيه لم يلزمه

  25. وللسيد بيعها

  26. وله السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا

  27. ولو قال السيد بعتكها فقال: بل زوجتنيها فسيأتي في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره

  28. وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل ولو من جهة عجيزتها: ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب

  29. وله الاستمناء بيدها ويأتي في التعزير

  30. ٣/٢٤٠٣/٢٤٠

    فإن زاد عليها في الجماع صولح على شيء منه

  31. - قال القاضي "لأنه غير مقدر فرجع إلى اجتهاد الإمام"

  32. وجعل ابن الزبير أربعا وأربعا بالنهار

  33. وصالح أنس رجلا استعدى على امرأته على ستة

  34. ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل أو الصفات كلها

  35. ولا يجوز لها تطوع بصلاة ولا صوم وهو مشاهد إلا بإذنه

  36. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه

  37. ويحرم وطؤها في الحيض وتقدم وحكم المستحاضة في باب الحيض

  38. ويحرم في الدبر

  39. فإن فعل عزر

  40. وأن تطاوعا عليه أو أكرهها ونهى فلم ينته فرق بينهما قال الشيخ كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به انتهى -

  41. وله التلذذ بين الاليتين من غير إيلاج

  42. وليس لها استدخال ذكره وهو نائم بلا إذنه

  43. ولها لمسه وتقبيله بشهوة

  44. وقال القاضي "يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده" وتقدم في كتاب النكاح

  45. ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها

  46. وعن الأمة إلا بإذن سيدها

  47. ويعزل عن سريته بلا إذنها

  48. ويعزل وجوبا عن الكل بدار حرب بلا إذن

  49. وإذا عن له قبل الإنزال أن ينزع لا على قصد الإنزال خارج الفرج لم يحرم في الكل

  50. وله إجبارها ولو ذمية ومملوكة على غسل حيض ونفاس

  51. وإجبار المسلمة البالغة على غسل جنابة: لا الذمية كالمسلمة التي دون البلوغ

  52. وله إجبارها على غسل نجاسة واجتناب محرم وأخذ شعر وظفر تعافه النفس وإزالة وسخ

  53. فإن احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه

  54. وتمنع من أكل ماله رائحة كريهة كبصل وثوم وكراث ومن تناول ما يمرضها

  55. ولا تجب النية ولا التسمية في غسل ذمية ولا تعبد به لو أسلمت بعده

  56. ٣/٢٤١٣/٢٤١

    وتمنع الذمية من دخول كنيسة وبيعة وتناول محرم وشرب ما يسكرها ولا دونه نصا

  57. وكذا مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ

  58. وله إجبارهما على غسل أفواههما ومن سائر النجاسات كما تقدم

  59. ولا تكره الذمية على الوطء في صومها نصا ولا إفساد صلاتها وسبتها

  60. ولا يشتري لها ولا لأمته الذمية زنارا بل تخرج هي تشتري لنفسها نصا.

  61. ٣/٢٤٢٣/٢٤٢

    غيبة ظاهرها السلامة ولم يعلم خبره وتضررت زوجته بترك النكاح لم يفسخ نكاحها

  62. ويسن أن يقوم عند الوطء: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

  63. قال ابن نصر الله: وتقوم المرأة أيضا

  64. وإن يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها

  65. وإن يغطي رأسه عند الجماع وعند الخلاء

  66. وإلا يستقبل القبلة

  67. يستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها

  68. قال أبو حفص: ينبغي إلا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها

  69. وقال الحلواني في التبصرة: يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها

  70. وقال أبو الحسن بن القطان في كتبا أحكام النساء: لا يكره نخرها للجماع وحال الجماع ولا نخره

  71. وقال مالك لا بأس بالنخر عند الجماع وأراد سفها في غير ذلك يعاب على فاعله

  72. وتكره كثرة الكلام حال الوطء

  73. ويستحب أن لا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ فلو خالف كره

  74. ويكره وهما متجردان تحدثهما به ولو لضرتها وحرمه في الغنية لأنه من السر وإفشاء السر حرام

  75. ويكره وطؤها بحيث يراه غير طفل لا يعقل أو يسمع حسهما ولو رضيا إن كانا مستوري العورة

  76. وإلا حرم مع رؤيتها

  77. ويكره أن يقبلها ويباشرها عند الناس

  78. وله الجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد

  79. ويسن أن يتوضأ لمعاودة الوطء والغسل أفضل

  80. وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه نصا

  81. لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيا مهابه

  82. وأوجب الشيخ المعروف من مثلها لمثله

  83. وأما خدمة نفسها في ذلك فعليها إلا أن يكون مثلها لا يخدم نفسها ويأتي في النفقات

  84. ولا يصح إجارتها لرضاع وخدمة إلا بإذنه ولو لعمل في ذمتها

  85. ٣/٢٤٣٣/٢٤٣

    فإن عملت بنفسها من إقامته مقامها استحقت الأجرة

  86. فإن أجرت ثم تزوجت صح العقد ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا يمنعها من الرضاعة حتى تنقضي المدة أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مستعارة

  87. فإذا نام الصبي أو اشتغل فللزوج الاستمتاع بها

  88. وليس ولولي الصبي منعه وله الاستمتاع بها ولو أضر اللبن

  89. وله منعها من رضاع ولدها من غيره ومن رضاع ولد غيرها: لا ولدها منه إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه نصا ويأتي في نفقة الأقارب

  90. ولا يجوز الجمع بين زوجته في مسكن واحد أي بيت واحد بغير رضاهما لأن كل واحدة منهما تسمع حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك

  91. فإن رضيتا ذلك أو بنومه بينهما في لحاف واحد جاز

  92. وإن اسكنهما في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت جاز إذا كان مسكن مثلها

  93. وكذلك الجمع بين الزوجة والسرية إلا برضا الزوجة

  94. ويجوز نومه مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها

  95. وله منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك

  96. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه فإن فعلت فلا نفقة لها إذن هذا إذا قام بحوائجها

  97. وإلا فلا بد لها

  98. - قال الشيخ فيمن حبسته امرأته بحقها إن خاف خروجها بلا إذنه اسكنها حيث لا يمكنها الخروج فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه - يعني إذا كان الحبس مسكن مثلها كما يأتي في الباب فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه

  99. ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته

  100. ٣/٢٤٤٣/٢٤٤

    فإن مرض بعض محارمها أو مات غيره من أقاربها استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه

  101. لا لزيارة أبويها

  102. ولا يملك منعها من كلامهما ولا منعها من زيارتهما إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال

  103. ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق.

  104. فصل: - في القسم فصل: - في القسم:

  105. وهو توزيع الزمان على زوجاته

  106. ويلزم غير طفل أن يساوي بين زوجاته في القسم إذا كن حرائر كلهن أو أماء كلهن ليلة ليلة إلا أن يرضين بالزيادة

  107. وعماد القسم الليل

  108. ويخرج في نهاره في معاشه وقضاء حقوق الناس وما جرت العادة به ولصلاة العشاء والفجر ولو قبل طلوعه كصلاة النهار

  109. وحكم السبعة والثلاث التي يقيمها عند المزفوفة حكم سائر القسم

  110. فإن تعذر عليه المقام عندها ليلا لشغل أو حبس أو ترك ذلك لغير عذر قضاء لها

  111. ويدخل النهار تبعا لليلة الماضية

  112. وأن أحب أن يجعل النهار مضافا إلى الليل الذي يتعقبه جاز لأن ذلك لا يتفاوت

  113. إلا لمن معيشته بالليل كالحارس فإنه يقسم بالنهار لأنه محل سكنه ويكون الليل تبعا للنهار

  114. وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها أو بأكثر من واحدة إلا بقرعة أو رضاهن ورضاه

  115. فإن رضين ولم يرض وأراد خروج غيرها أقرع

  116. وأذابات عند إحداهن بقرعة أو غيرها لزمه المبيت عند الثانية أن كن اثنتين

  117. فإن كن ثلاثا أقرع في الليلة الثانية

  118. فإن كن أربعا أقرع في الليلة الثالثة ويصير في الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة

  119. ٣/٢٤٥٣/٢٤٥

    ولو أقرع في الليلة الأولى فجعل سهما للأولى وسهما للثانية وسهما للثالثة وسهما للرابعة ثم أخرج عليهن مرة واحدة جاز وكل لكل امرأة ما يخرج لها

  120. ويقسم لمعتق بالحساب

  121. ويقسم المريض والمجنون والعنين والخصي كالصحيح

  122. فإن شق على المريض استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن

  123. فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعا أن أحب

  124. ويطوف بمجنون مأمون وليه وجوبا

  125. فإن خيف منه فلا قسم عليه لأنه لا يحصل منه أنس

  126. ولا قسم لمجنونة يخاف منها

  127. وأن لم يعدل الولي في القسم ثم أفاق الزوج قضى للمظلومة

  128. ويحرم تخصيص بإفاقته

  129. وإذا أفاق في نوبة واحدة قضي يوم جنونه للأخرى

  130. ولا يجب عليه التسوية بينهن في وطء ودواعيه ولا في نفقه وشهوات وكسوة إذا قام بالواجب

  131. وأن أمكنه ذلك وفعله كان أحسن وأولى

  132. ويقسم لزوجته الأمة ليلة لأنها على النصف من الحرة والحرة ليلتين وإن كانت كتابية

  133. فإن عتقت الأمة في نوبتها أو في نوبة حرة متقدمة قبلها فلها قسم حرة

  134. وإن عتقت في نوبة حرة متأخرة أتم للحرة نوبتها على حكم الرق ولا تزاد الأمة شيئا

  135. ويكون للحرة ضعف مدة الأمة

  136. والحق في القسم للأمة دون سيدها فلها أن تهب ليلتها لزوجها أو لبعض ضرائرها كالحرة وليس لسيدها الاعتراض عليها ولا أن يهبه دونها

  137. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ولرتقاء وصغيرة يمكن وطؤها ومن آلى أو ظاهر منها ومحرمة وزمنة ومجنونة مأمونة نصا

  138. ولا قسم لرجعية صرح به في المغني والشرح والزركشي في الحضانة ومأثم صريح يخالفه ولأنها ترجع حضانتها على ولدها وهي رجعية

  139. ٣/٢٤٦٣/٢٤٦

    ويقسم لمن سافر بها بقرعة إذا قدم ولا يحتسب عليها مدة السفر

  140. وإن كان بغير قرعة لزمه القضاء مدة غيبته ما لم تكن الضرة رضيت بسفرها

  141. ويقضي مع قرعة ما تعقبه السفر أو تخلله من مدة إقامة وإن قلت

  142. وإذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها وله تركها والسفر وحده لا بغير من خرجت لها القرعة

  143. وأن وهبت حقها من ذلك جاز إذا رضي الزوج

  144. وإن وهبته للزوج أو الجميع أو امتنعت من السفر سقط حقها إذا رضي الزوج واستأنف القرعة بين البواقي

  145. وإن أبى فله إكراهها على السفر معه

  146. والسفر الطويل والقصير سواء

  147. ومتى سافر بإحداهن بقرعة إلى مكان كالقدس مثلا ثم بداله إلى مصر فله استصحابها معه

  148. وإذا سافر بزوجتين بقرعة آوى إلى كل واحدة ليلة في رحلها من خيمة أو خركاة أو خباء شعر فهو كبيت المقيمة

  149. وإن كانتا جميعا في رحله فلا قسم إلا في الفراش فلا يحل أن يخص فراش واحدة بالبيتوتة فيه دون فراش الأخرى

  150. ويحرم دخوله في ليلتها إلى غيرها إلا لضرورة مثل أن تكون منزولا بها أو توصى إليه أو ما لا بد منه

  151. فإن لم يلبث عندها لم يقض شيئا

  152. وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى

  153. ولو قبل أو باشر أو نحوه لم يقض والعدل القضاء

  154. وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة

  155. ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء وأول الليل عن آخره وعكسه

  156. والأولى أن يكون لكل واحدة من نسائه مسكن يأتيها فيه

  157. فإن أتخذ لنفسه مسكنا يدعو إليه كل واحدة في ليلتها ويومها ويخليه من ضرتها جاز

  158. ٣/٢٤٧٣/٢٤٧

    وله دعاء البعض إلى مسكنه ويأتي البعض

  159. وأن امتنعت من دعاها عن إجابته سقط حقها من القسم

  160. وإن أقام عند واحدة ودعا الباقيات إلى بيتها لم يجب عليهن الإجابة

  161. وإن حبس فاستدعى كل واحدة في ليلتها فعليهن طاعته أن كان مسكن مثلهن وإلا لم يلزمهن

  162. فإن أطعنه لم يكن له أن يترك العدل بينهن ولا استدعاء بعضهن دون بعض كما في غير الحبس

  163. فإن كانت امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما فإن يمضي إلى الغائبة في أيامها أو يقدمها إليه

  164. فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها

  165. وإن قسم في بلديهما جعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب تفاوت البلدين

  166. وأن قسم لإحدى زوجاته ثم جاء ليقسم للثانية فاغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها أو قالت لا تدخل علي أو لا تبت أو أدعت الطلاق - سقط حقها من القسم والنفقة

  167. فإن عادت إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما ولم يقض للناشر

  168. فلو كان له أربع نسوة فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا

  169. فإن نشزت إحداهن وظلم واحدة ولم يقسم لها وأقام عند الاثنين ثلاثين ليلة ثم أطاعته الناشز وأراد القضاء للمظلومة قسم لها ثلاثا وللناشز ليلة خمسة أدوار ليكمل للمظلومة خمسة عشر ليلة ويحصل للناشز خمس ثم يقسم بين الجميع

  170. فإن كان له ثلاث نسوة فقسم بين اثنين ثلاثين ليلة وظلم الثالثة ثم تزوج جديدة ثم أراد أن يقضي للمظلومة فإنه يخص الجديدة بسبع إن كانت بكرا أو بثلاث أن كانت ثيبا ثم يقسم بينها وبين المظلومة خمسة أدوار للمظلومة من كل دور ثلاث وواحدة للجديدة.

  171. فصل: - وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد فصل: -

  172. وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد بنسائه فأمكنه استصحاب الكل في سفره فعل ولا يجوز له إفراد إحداهن بغير قرعة

  173. فإن فعل قضى للباقيات

  174. وإن لم يمكنه أو شق عليه وبعث بهن جميعا مع غيره ممن هو محرم لهن جاز ولا يقضي لأحد

  175. وإن انفرد بإحداهن بقرعة: فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه فأقامت معه فيه قضى للباقيات مدة كونها معه في البلد خاصة

  176. وإن امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه لحاجتها سقط حقها من قسم ونفقة

  177. وإن بعثها لحاجته أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم ويقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها

  178. وللمرأة أن تهب حقها من القسم في جميع الزمان وفي بعضه لبعض ضرائرها بإذنه أو لهن كلهن أو له فيجعله لمن شاء منهن ولو أبت الموهوب لها

  179. ولا يجوز هبة ذلك بمال

  180. فإن أخذت عليه مالا لزمها رده وعليه أن يقضي لها لأنها تركته بشرط العوض ولم يسلم لها

  181. فإن كان غرضها غير المال: كإرضاء زوجها عنها أو غير جاز

  182. - وقال الشيخ: قياس المذهب جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه -

  183. ثم إن كانت تلك الليلة الموهوبة تلي الليلة الموهوبة لها وإلى بينهما

  184. ٣/٢٤٩٣/٢٤٩

    وإلا لم يجز إلا برضا الباقيات

  185. ومتى رجعت في الهبة عاد حقها في المستقبل فقط ولو في بعض الليل ولا يقضيه إن لم يعلم إلا بعد فراغ الليلة

  186. ولها هبة ذلك ونفقتها وغيرهما لزوجها ليمسكها ولها الرجوع في المستقبل

  187. ولا قسم عليه في ملك اليمين وله الاستمتاع بهن

  188. وإن نقص زمن زوجاته - لكن يساوي بينهن في حرمانهن أي الزوجات كما إذا بات عند أمته أو دكانه أو عند صديقه

  189. ويستمتع بهن كيف شاء كالزوجات أو أقل أو أكثر وإن شاء ساوى وإن شاء فضل وإن شاء استمتع ببعضهن دون بعض

  190. وتستحب التسوية بينهن وألا يعضلهن بأن لم يرد الاستمتاع

  191. وإذا احتاجت الأمة إلى النكاح وجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها.

  192. فصل: - وإذا تزوج بكرا فصل: -

  193. وإذا تزوج بكرا ولو أمة أقام عندها سبعا

  194. وثيبا ولو أمة ثلاثا

  195. ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما

  196. فإذا انتهت مدة إقامته عند الجديدة عاد إلى القسم بين زوجاته كما كان ودخلت بينهن فصارت آخرهن نوبة

  197. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى للبواقي سبعا سبعا

  198. وإن تزوج امرأتين فزفتا إليه في ليلة واحدة كره له ذلك بكرين كانتا أو ثيبتين أو بكرا وثيبا

  199. ويقدم اسبقهما دخولا فيوفيها حق العقد ثم يعود إلى الثانية فيوفيها حق العقد ثم يبتدئ القسم

  200. فإن ادخلتا عليه معا قدم إحداهما بقرعة

  201. ويكره أن تزف إليه امرأة في مدة حق امرأة زفت إليه قبلها

  202. وعليه أن يتمم للأولى ثم يقضي حق الثانية

  203. ٣/٢٥٠٣/٢٥٠

    وإن أراد السفر فخرجت القرعة لإحدى الجديدتين سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر

  204. فإذا قدم بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد

  205. فإن قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي فيها حق الأولى تممه في الحضر وقضى للحاضرة حقها

  206. فإن خرجت القرعة لغير الجديدتين وسافر بها قضى للجديدتين حقهما واحدة بعد واحدة يقدم السابقة دخولا أو بقرعة إن دخلتا معا

  207. وإن سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو رضى تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الأخرى

  208. وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أو الحارس في نهارها أثم

  209. فإن تزوجها بعد - قضى لها ليلتها ولو كان قد تزوج غيرها بعد طلاقها

  210. وإذا كان له امرأتان فبات عند إحداهما ليلة ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية قدم المزفوفة بلياليها ثم يبيت ليلة عند المظلومة ثم نصف ليلة للجديدة ثم يبتدئ

  211. وأختار الموفق والشارح: لا يبيت نصفها بل ليلة كاملة لأنه حرج

  212. ولو سافر بإحدى زوجتيه بقرعة ثم تزوج في سفره بامرأة أخرى وزفت إليه فعليه تقديمها بأيامها ثم يقسم.

  213. فصل: - في النشوز فصل: - في النشوز

  214. وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها

  215. إذا ظهر منها إمارات النشوز بأن تتثاقل أو تتدافع إذا دعاها إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة ويختل أدبها في حقه وعظها

  216. فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب

  217. وإن أصرت وأظهرت النشوز: بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحو ذلك هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام لا فوقها

  218. ٣/٢٥١٣/٢٥١

    فإن أصرت ولم ترتدع فله أن يضربها فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش وتركها من الكلام ضربا غير مبرح أي غير شديد ويجتنب الوجه والبطن والمواضع المخوفة والمستحسنة: عشرة أسواط فأقل

  219. وقيل بدرة أو مخراق منديل ملفوف لا بسوط ولا بخشب

  220. فإن تلفت من ذلك فلا ضمان عليه

  221. ويمنع منها من علم بمنعه حقها حتى يؤديه ويحسن عشرتها

  222. ولا يسأله أحد لم ضربها؟ ولا أبوها ولأن فيه إبقاء للمودة

  223. وله تأديبها على ترك فرائض الله تعالى نصا

  224. فإن أدعى كل منهما ظلم صاحبه اسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف عليهما ويكشف حالهما كما يكشف عن عدالة وإفلاس من خبرة باطنه ويلزمهما الإنصاف

  225. ويكون الإسكان المذكور قبل بعث الحكمين

  226. فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة وبلغا إلى المشاتمة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين: ذكرين عدلين مكلفين فقيهين عالمين بالجمع والتفريق يفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع

  227. والأولى أن يكونا من أهلهما

  228. وينبغي لهما أن ينويا الإصلاح لقوله تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} وإن يلطفا وينصفا ويرغبا ويخوفا ولا يخصا بذلك أحدهما دون الآخر

  229. وهما وكيلان عن الزوجين في ذلك لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما

  230. فلا يملكان تفريقا إلا بإذنهما فيأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو إصلاح وتأذن المرأة لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه

  231. ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أو أحدهما

  232. ٣/٢٥٢٣/٢٥٢

    وينقطع بجنونهما أو أحدهما ونحوه مما يبطل الوكالة

  233. وإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا عليه

  234. لكن لا يزال الحاكم يبحث ويستبحث حتى يظهر له من الظالم فيردعه ويستوفي منه الحق

  235. ولا يصح الإبراء من الحكمين إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط

  236. وإن خافت امرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لكبر أو غيره فوضعت عنه بعض حقوقها أو كلها تسترضيه بذلك جاز

  237. وإن شاءت رجعت في ذلك في المستقبل لا الماضي ويأتي إذا اختلفا في النشوز أو بذل التسليم في كتاب النفقات.