فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن) طلب الزوج زوجته، و (سألت الإنظار، أُنظرت مدّة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها، كاليومين والثلاثة) لأن ذلك من حاجتها،

١٠٬٢٥٢

فإذا منع منه كان تعسيرًا، فوجب إمهالها طلبًا لليسر والسهولة، والمرجع في ذلك إلى العُرف بين الناس؛ لأنه لا تقدير فيه، فرجب الرجوع فيه إلى العادة.

و (لا) تُمْهل (لعمل جَهاز) بفتح الجيم وكسرها.

١٠٬٢٥٣

وفي "الغنية": إن استمهلتْ هي أو أهلها، استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ، من شراء جهاز وتزيُّن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.