فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) الزوجة (أَمَة؛ لم يجب تسليمها إلا ليلًا، مع الإطلاق، نصًّا (٣) ، وللسيّد استخدامها نهارًا) لأنها مملوكة عُقِد على إحدى منفعتيها، فلم يجب تسليمها في غير وقتها، كما لو أجرها لخدمة النهار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.