فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم) الوطء (في الدُّبُر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يستحيي من الحقِّ، لا تأتوا النِّساء في أعجازهن (٤) ". وعن أبي هريرة، وابن عباس مرفوعًا:"لا ينظرُ الله إلى رجلٍ جامع امرأتهُ في دُبرها"؛ رواهما ابن ماجه. وعن أبي هريرة مرفوعًا:"مَنْ أتى حائضًا، أو امرأة في دُبرها، أو أتى عرَّافًا فَصدَّقهُ، فقد كفر بما أُنزل على محمد" رواه الأثرم .

١٠٬٢٦٣

وأما قوله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، فروى جابر قال:"كان اليهود يقولون: إذا جامع الرَّجل امرأته في فرجها من ورائها؛ جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} من بين يديها ومن خلفها، غير ألا يأتيها إلا في المأتى" متفق عليه .

١٠٬٢٦٤

وفي رواية:"ائتِها مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في الفرج".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.