وأن تطاوعا عليه أو أكرهها ونهى فلم ينته فرق بينهما قال الشيخ كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به انتهى -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تطاوعا) أي: الزوجان (عليه) أي: على الوطء في الدُّبُر فُرِّق بينهما. (أو أكرهها) أي: أكره الرجل زوجته على الوطء في الدُّبُر (ونُهي) عنه (فلم يَنْتَهِ، فُرِّق بينهما. قال الشيخ (١): كما يُفرَّق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به) من رقيقه (انتهى. وله التلذذ بين الأليتين من غير إيلاج) في الدبر.
١٠٬٢٦٥
وقال ابن الجوزي في "السر المصون": كره العلماء الوطء بين الأليتين؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدُّبُر. وجزم به في "الفصول"،
١٠٬٢٦٦
قال في "الفروع": كذا قالا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.