فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تطاوعا) أي: الزوجان (عليه) أي: على الوطء في الدُّبُر فُرِّق بينهما. (أو أكرهها) أي: أكره الرجل زوجته على الوطء في الدُّبُر (ونُهي) عنه (فلم يَنْتَهِ، فُرِّق بينهما. قال الشيخ (١): كما يُفرَّق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به) من رقيقه (انتهى. وله التلذذ بين الأليتين من غير إيلاج) في الدبر.

١٠٬٢٦٥

وقال ابن الجوزي في "السر المصون": كره العلماء الوطء بين الأليتين؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدُّبُر. وجزم به في "الفصول"،

١٠٬٢٦٦

قال في "الفروع": كذا قالا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.