وإذا عن له قبل الإنزال أن ينزع لا على قصد الإنزال خارج الفرج لم يحرم في الكل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا عنَّ له أن ينزع قبل الإنزال، لا على قصد الإنزال خارج الفرج؛ لم يحرم في الكل) من زوجة أو سُرِّيَّة؛ لأنه تركٌ للوطء، كما لو تركه ابتداء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.