وإجبار المسلمة البالغة على غسل جنابة: لا الذمية كالمسلمة التي دون البلوغ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) له (إجبار) الزوجة (المُسْلِمَة البالغة على غُسل جنابة) لأن الصلاة واجبة عليها، ولا تتمكن منها إلا بالغسل.
و (لا) يجبر الزوجة (الذمية) على غسل الجنابة (كالمُسْلِمة التي دون البلوغ) لأن الوطء لا يقف عليه؛ لإباحته بدونه، وصحح في "الإنصاف": له إجبار الذمية المكلّفة، وهو مقتضى "المنتهى".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.