فإن احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه
كشاف القناعالبهوتي
(فإن احتاجت) في فعل ما ذكر (إلى شراء الماء؛ فثمنه عليه) أي: الزوج؛ لأنه لِحَقِّه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.