فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله الجمع بين) وطء (نسائه وإمائه بغُسْلٍ واحد) لأن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "طاف على نسائه في ليلةٍ بغُسلٍ واحدٍ" رواه أحمد والنسائي ؛ ولأنَّ حَدَثَ الجنابة لا يمنع الوطء، بدليل إتمام الجماع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.