ولا يصح إجارتها لرضاع وخدمة إلا بإذنه ولو لعمل في ذمتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لرَضاع وخدمة، إلا بإذنه) أي: الزوج؛ لأنه عقد يفوت به حقُّ من ثبت له الحق بعقد سابق، فلم يصح، كإجارة المؤجَّر،
١٠٬٢٨٥
فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصحّ،
١٠٬٢٨٦
ويلزم العقد؛ لأن الحقَّ لهما لا يخرج عنهما (أوْ لَه) أي: إذا أجَرَت الزوجة نفسها للزوج؛ صح؛ لأنَّ عقده معها إذنٌ فيه (أو) أجرت نفسها (لعمل في ذِمَّتها) صح العقد؛ لأن ذمَّتها قابلةٌ لذلك
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.