فإن أجرت ثم تزوجت صح العقد ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا يمنعها من الرضاعة حتى تنقضي المدة أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مستعارة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أجَرت نفسها) أو أجرها وليُّها لصغرها مثلًا (ثم تزوَّجت؛ صَحَّ العقد) أي: عقد الإجارة (ولم يملك الزوج فسخَ الإجارَة، ولا مَنْعَها من الرضاع، حتى تنقضي المُدَّة) لأن منافعها مُلكتْ بعقد سابق على نكاحه (أشبه ما لو اشترى أمَة مستأجرة، أو دارًا مشغولَة) بما يطول نقله منها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.