فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس لوليّ الصبي منعُه) أي: الزوج، من الاستمتاع بها. (وله) أي: الزوج (الاستمتاعُ بها) أي بزوجته المؤجرة لرضاع (ولو أضرَّ اللبنَ) لأن وطء الزوج مستحق بعقد التزويج، فلا يسقط بأمر مشكوك فيه، كما لو أذن فيه الوليّ، ولا يملك الزوج فسخ النكاح مع جهله بكونها مؤجرة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.