ويحرم عليها الخروج بلا إذنه فإن فعلت فلا نفقة لها إذن هذا إذا قام بحوائجها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَحرُمُ عليها) أي: الزوجة (الخروجُ بلا إذنه) أي: الزوج؛ لأن حقَّ الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب. (فإن فعلت) الزوجة أي: خرجت بلا إذنه (فلا نفقة لها إذًا) أي: ما دامت خارجة بغير إذنه؛ لعدم التمكين من الاستمتاع. (هذا) أي: ما ذُكر من تحريم الخروج بلا إذنه، وسقوط نفقتها به (إذا قام) الزوج (بحوائجها) التي لا بد لها منها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.