فإن مرض بعض محارمها أو مات غيره من أقاربها استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو مات) بعض محارمها (لا غيرُه) أي: المَحْرَم (من أقاربها) كأولاد عَمِّها وعمتها، وأولاد خالها وخالتها (استُحبَّ له) أي: الزوج (أن يأذن لها في الخروج إليه) إلى تمريضه، أو عيادته، أو شهود جنازته؛ لما في ذلك من صلة الرحم،
١٠٬٢٩١
وفي منعها من ذلك قطيعة رحم، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته. و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.