ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يلزمُها طاعةُ أبويها في فِراقه، ولا) في (زيارة ونحوه، بل طاعة زوجها أحقُّ) لوجوبها عليها، وروى ابن بطة في "أحكام النساء" عن أنس: "أنَّ رجلًا سافرَ ومنعَ زوجتَه الخروجَ، فمرضَ أبوها فاستأذنت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حضورِ جنازته، فقال لها: اتّقي الله ولا تُخالفِي زوجَكِ، فأوْحَى الله إلى النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنِّي قد غفرت لها بطاعةِ زوجِها". فصل في القسْم بين الزوجتين فأكثر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.