فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويلزم غير طفل أن يساوي بين زوجاته في القَسْمِ، إذا كُنَّ حرائر كلهنَّ، أو) كنَّ (إماءً كلهنَّ) لأنه إذا قسم لواحدة أكثر من غيرها كان في ذلك ميل، وقد قال تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وليس مع الميل معروف،

١٠٬٢٩٢

وقال تعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَينَ النِّسَاءِ} لأن العدل ألَّا يقع ميل البتة، وهو متعذِّر {وَلَوْ حَرَصْتُمْ} على تحري ذلك وبالَغْتُم فيه {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} التي ليست ذات بَعْل ولا مطلَّقة.

وعن أبي هريرة مرفوعًا:"من كان له امرأتان، فمالَ إلى إحداهُما، جاءَ يوم القيامةِ وشِقُّهُ مائلٌ".

وعن عائشة:"كان رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقسِمُ بيننا، فيعدلُ، ثُمَّ يقولُ: اللهمَّ هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تَلُمْني فيما لا أملِكُ" رواهما أبو داود .

ويكون (ليلة) و (ليلة) لأنه إن قسم ليلتين وليلتين أو أكثر من ذلك، كان في ذلك تأخير لحقِّ مَن لها الليلة الثَّانية للتي قبلها (إلا أن يرضين بالزيادة) على ليلة وليلة؛ لأن الحقَّ لا يعدوهنَّ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.