وحكم السبعة والثلاث التي يقيمها عند المزفوفة حكم سائر القسم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحكم السبعة) للبكر (والثلاثة (٢) ) للثيب (التي يقيمها عند المزفوفة) إليه (حكم سائر القَسْم) في أنَّ عمادها الليل، وأنه يخرج بالنهار؛ لما تقدم، وللصلوات وما جرت العادة به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.