ولا يجب عليه التسوية بينهن في وطء ودواعيه ولا في نفقه وشهوات وكسوة إذا قام بالواجب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجب عليه) أي: الزوج (التسوية بينهن في وطءٍ ودواعيه) لأن ذلك طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك. (ولا) يجب عليه -أيضًا- التسوية بينهن (في نفقة، وشهوات، وكُسوة؛ إذا قام بالواجب) عليه من نفقة وكُسوة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.