فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم) على من تحته أكثر من زوجة (دخوله في ليلتها) أي: ليلة إحدى الزوجات (إلى غيرها) لأنه ترك الواجب عليه (إلا لضرورة، مثل أن تكون) غير ذات الليلة (منزولًا بها) أي: محتضرة، فيريد أن يحضرها (أو توصي إليه، أو ما لا بُدَّ منه) عُرفًا؛ لأن ذلك حالَ ضرورةٍ، فأُبيح به ترك الواجب لإمكان قضائه في وقت آخر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.