فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن امتنعت) الغائبة (من القدوم مع الإمكان؛ سقط حقُّها) من القَسْم والنفقة (لنشوزها.
١٠٬٣٠٨
وإن قَسَمَ في بلديهما؛ جعل المدة بحسب ما يمكن، كشهر وشهر، أو أكثر أو أقل، على حسب تقارب (١) البلدين) وبُعدِهما؛ لحديث:"إذا أمَرتُكُم بأمر فأْتُوا منه ما استطعتُم".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.