فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان عوضها غيرَ المال، كإرضاء زوجها عنها أو غيره؛ جاز) لأن عائِشَة أرضَتْ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن صفيَّةَ فأخذَتْ يومها، وأخبرت بذلك رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلم يُنكِرهُ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.