فإن كان غرضها غير المال: كإرضاء زوجها عنها أو غير جاز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان عوضها غيرَ المال، كإرضاء زوجها عنها أو غيره؛ جاز) لأن عائِشَة أرضَتْ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن صفيَّةَ فأخذَتْ يومها، وأخبرت بذلك رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلم يُنكِرهُ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.