فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولها) أي: المرأة (هِبة ذلك) أي: قَسمِها (ونفقتِها، وغيرِهما، لزوجها ليمسكها، ولها الرجوع في المستقبل) لأنها هِبة لم تُقْبَض،

١٠٬٣١٨

بخلاف ما مضى؛ لأنه قد اتَّصل به القبض.

(ولا قَسْمَ عليه في مِلك اليمين، وله الاستمتاع بهنَّ وإن نقص) به

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.