فإن خرجت القرعة لغير الجديدتين وسافر بها قضى للجديدتين حقهما واحدة بعد واحدة يقدم السابقة دخولا أو بقرعة إن دخلتا معا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن خرجتِ القُرعة لغير الجديدتين، وسافر بها؛ فإذا قدم قضى للجديدتين حقَّهما واحدةً بعد واحدةٍ، يقدِّم السابقة دخولًا) إن دخلت عليه إحداهما قبل الأخرى (أو بقُرعة؛ إن دخلتا معًا) لما سبق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.