فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أصرَّت) على ما تقدّم (وأظهرت النُّشُوز؛ بأن عَصَتْهُ، وامتنعت من إجابته إلى الفراش، أو خرجت من بيته بغير إذنه، ونحو ذلك؛ هجرها في المضجع ما شاء) لقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}.

١٠٬٣٢٦

وقال ابن عباس: لا تُضاجِعْها في فِراشِكَ . وقد هَجَر النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نِساءَهُ، فلمْ يدخُلْ عَليهنّ شَهرًا؛ متفق عليه . (و) هَجَرها (في الكلام ثلاثةَ أيام، لا فوقَها) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَهْجُرَ أخاهُ فوق ثلاثة أيامٍ" والهجرُ ضد الوصل، والتهاجر التقاطع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.