فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة وبلغا إلى المشاتمة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين: ذكرين عدلين مكلفين فقيهين عالمين بالجمع والتفريق يفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن خرجا إلى الشِّقاق والعداوة، وبلغا إلى المُشاتمة، بعث الحاكم حكمين، حُرَّين، مسلمين، ذَكَرين، عَدْلين، مكلَّفين، فقيهين، عالمين بالجمع والتفريق) لأنه يفتقر إلى الرأي والنظر؛ ولأن الوكيل متى كان متعلِّقًا بنظر الحاكم؛ لم يجز أن يكون إلا عدلًا.
١٠٬٣٣١
وفي "المغني": الأولى إن كانا وكيلين لم يعتبر؛ لأن توكيل العبد جائز،
١٠٬٣٣٢
بخلاف الحكم (يفعلان ما يريانِهِ من جمعٍ بينهما، أو تفريقٍ بطلاق أو خُلْع، والأولى أن يكونا من أهلهما)
١٠٬٣٣٣
لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَينِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} الآية؛ ولأنهما أشفق وأعلم بالحال،
١٠٬٣٣٤
ويجوز أن يكونا من غير أهلهما؛ لأن القرابة ليست شرطًا في الحكم، ولا الوكالة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.