فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، والمجنون، ولا طلاقُها) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنّما الطّلاقُ لمن أخذ بالسّاقِ" والخلع في معناه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.