فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الخلع

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٨٬٧٣٣ إلى ١٨٬٩٢٢

  1. ٣/٢٥٢٣/٢٥٢

    وهو فراق امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة

  2. وإذا كرهت المرأة زوجها لخلقة أو خلقه أو لنقص دينه أو لكبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخافت أثما بترك حقه فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه

  3. ويسن إجابتها

  4. إلا أن يكون له إليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم أفتدائها

  5. وإن خالعته مع استقامة الحال كره ووقع الخلع

  6. وإن عضلها أي ضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك ظلما لتفدي نفسها فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها

  7. إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع رجعيا

  8. وإلا لغوا

  9. وإن فعل ذلك لا لتفتدي أو فعله لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا فالخلع صحيح

  10. ٣/٢٥٣٣/٢٥٣

    ولا يفتقر الخلع إلى حاكم نصا

  11. ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه إذا كان بسؤالها وتقدم في الحيض

  12. ويصح لكل زوج يصح طلاقه

  13. وأن يتوكل فيه مسلما كان أو ذميا

  14. ويقض عوضه وإن كان مكاتبا ومحجورا عليه لفلس

  15. فإن كان محجورا عليه لغير ذلك كعبد وصغير ومميز وسفيه دفع المال إلى سيد وولي

  16. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها

  17. وكذا سيدهما

  18. وليس لأب خلع ابنته الصغيرة ولا طلاقها بشيء من مالها

  19. ويصح الخلع مع الزوجة البالغة الرشيدة

  20. ومع الأجنبي لجائز التصرف بغير إذنها

  21. ويصح بذل العوض فيه منهما بأن يقول الأجنبي: أخلع زوجتك أو طلقها على ألف أو بألف أو على سلعتي هذه فيجيبه فيصح ويلزم الأجنبي وحده العوض

  22. وإن قال: على مهرها أو سلعتها وأنا ضامن أو على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه صح

  23. وإن لم يضمن حيث سمى العوض منها لم يصح

  24. وإن قالت له طلقني وضرتي بألف فطلقهما وقع بائنا واستحق الألف على باذلته

  25. وأن طلق إحداهما لم يستحق شيئا

  26. وإن قالت: طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو على إلا تطلق ضرتي ففعل فالخلع صحيح والشرط والبذل لا زمان

  27. فأن لم يف لها بشرطها استحق على السائلة الأقل من الألف ومن صداقها المسمى

  28. وإن خالعته أمة بغير إذن سيدها على شيء لم يصح

  29. وبإذنه يصح ويكون العوض في ذمته كاستدانتها بإذنه

  30. وكذا الحكم في المكاتبة إلا إنه إن كان بإذن سيدها سلمته مما في يدها

  31. وإن لم يكن في يدها شيء فهو في ذمة سيدها

  32. ٣/٢٥٤٣/٢٥٤

    فإن خالعته لمحجور عليها لسفه أو صغير أو جنون لم يصح الخلع ولو إذن فيه الولي

  33. فيقع رجعيا إن كان بلفظ طلاق أو نيته دون ثلاث

  34. وإلا كان لغوا

  35. وإن تخالعا هازلين بلفظ طلاق أو نيته صح وإلا فلا كمبيع

  36. ولا يبطل إبراء من أدعت سفها حالة لخلع بلا بينة

  37. ويصح من محجور عليها لفلس ويكون في ذمتها يؤخذ منها إذا أنفك عنها الحجر وأيسرت.

  38. فصل: - والخلع طلاق بائن فصل: -

  39. والخلع طلاق بائن

  40. إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق ولو لم ينو الخلع لأنها صريحة فيه

  41. وكناياته باريتك وأبرأتك وابنتك

  42. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح من غير نية لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه

  43. ولا بد في الكنايات من نية الخلع ممن أتى بها منهما

  44. وإن تواطآ على أن تهبه الصداق وتبرئه على إن يطلقها فأبرأته ثم طلقها كان بائنا

  45. وكذلك لو قال لها أبرئيني وأنا أطلقك أو إن أبرأتيني طلقتك ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها وإنها أبرأته على أن يطلقها قاله الشيخ ويأتي نظيره في كنايات الطلاق

  46. وقال أيضا: إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق ثم طلقها بعد ذلك فهو رجعي

  47. وتصح ترجمة الخلع بلك لغة من أهلها

  48. وإن قال: خالعت يدك أو رجلك على كذا فقالت: قبلت فإن نوى به طلاقا وقع

  49. وإلا فلغو هذا معنى كلام الأزجي

  50. ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به

  51. ٣/٢٥٥٣/٢٥٥

    وإن شرط الرجعة أو الخيار فيه صح ولم يصح الشرط ويستحق المسمى فيه

  52. ولا يصح تعليقه على شرط

  53. قال ابن نصر الله: كالبيع

  54. فلو قال: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك لم يصح

  55. وإن قالت: اجعل أمري في يدي وأعطيك عبدي هذا ففعل وقبض العبد ملكه

  56. وله التصرف فيه ولو قبل اختيارها

  57. ومتى شاءت تختار مالم يطأ أو يرجع

  58. فإن رجع فلها أن ترجع عليه بالعوض

  59. ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فأمرك بيدك ملك إبطال هذه الصفة

  60. - قال أحمد: ولو جعلت له ألف درهم على أن يخيرها فاختارت الزوج لا يرد شيئا -

  61. وإن قالت: طلقني بدينار فطلقها ثم ارتدت لزمها الدينار ووقع الطلاق بائنا ولا تؤثر الردة

  62. وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة

  63. فإن أقامت على ردتها حتى انقضت عدتها تبينا عدم وقوع الطلاق لأنها لم تكن بزوجة

  64. وإن أسلمت فيها وقع.

  65. فصل: - ولا يصح إلا بعوض فصل: -

  66. ولا يصح إلا بعوض

  67. فإن خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق:

  68. إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع رجعيا

  69. ولا يصح بمجرد بذلك المال وقبوله بل لا بد من الإيجاب والقبول في المجلس

  70. فإن قالت: بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل صح وكان بيعا وخلعا ويقسط الألف على الصداق المسمى وقيمة العبد فيكون عوض الخلع ما يخص المسمى أي المهر وعوض العبد ما يخص قيمته حتى لو ردته بعيب رجعت بذلك

  71. وإن وجدته حرا أو مغصوبا رجعت به لأنه عوضها

  72. ٣/٢٥٦٣/٢٥٦

    فإن كان مكان العبد شقص مشفوع وثبتت فيه الشفعة يأخذه الشفيع بحصة قيمته من الألف

  73. ولا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها

  74. فإن فعل كره وصح نصا

  75. والعوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لم يدخل في ضمان الزوج ولا يملك التصرف فيه إلا بقبضه

  76. وإن تلف قبله فله عوضه

  77. وإن كان غير ذلك دخل في ضمانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه

  78. وإن خالعها بمجرم: كالخمر والحر فكخلع بلا عوض إن كانا يعلمانه

  79. وإن كانا يجهلانه صح وكان له بدله

  80. وإن قال أن أعطيتني خمرا أو ميتة فأنت طالق فأعطته ذلك طلقت رجعيا ولا شيء عليها

  81. وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له

  82. وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها

  83. وعلى خل فبان خمرا رجع عليها بمثله خلا

  84. وإن كان العوض مثليا فله مثله وصح الخلع

  85. وإن بان معيبا فإن شاء أمسكه وأخذ أرشه وإن شاء رده وأخذ قيمته أو مثله إن كان مثليا

  86. وإن خالعها على رضاع ولده المعين أو على سكني دار معينة مدة معلومة صح

  87. فإن مات الولد أو خربت الدار أو ماتت المرضعة أو جف لبنها رجع بأجرة المثل لباقي المدة يوما فيوما

  88. وإن أطلق الرضاع فحولان أو بقيتهما

  89. وكذا لو خالعته على كفالته أو نفقته مدة معينة: كعشر سنين ونحوها

  90. والأولى أن يذكر مدة الرضاع وصفة النفقة: بأن يقول ترضعيه من العشر سنين حولين أو أقل بحسب ما يتفقان عليه ويذكر ما يقتاته من طعام وأدم فيقول: حنطة أو غيرها كذا وكذا قفيزا وجنس الأدم

  91. ٣/٢٥٧٣/٢٥٧

    فإن لم يذكر مدة الرضاع منهما ولا قدر الطعام والأدم صح ويرجع إلى العرف والعادة

  92. وللوالد أن يأخذ منها ما يستحقه من مؤنة الولد وما يحتاج إليه

  93. فإن أحب أنفقه بعينه وإن أحب أخذه لنفسه وأنفق على الولد غيره

  94. وإن أذن لها في الإنفاق عليه جاز

  95. فإن مات الولد بعد مدة الرضاعة فلأبيه أن يأخذ ما بقي من المؤنة يوما فيوما كما تقدم

  96. ولو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع آخر ترضعه أو تكفله فأبت ذلك أو أرادته هي فأبي لم يلزما

  97. وأن خالع حاملا على نفقة حملها صح وسقطت نصا

  98. ولو خالعها وأبرأته من نفقة حملها بأن جعلت ذلك عوضا في الخلع صح ولا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه

  99. فإذا فطمته فله طلبه بنفقته

  100. وتعتبر الصيغة منهما في ذلك كله فيقول: خلعتك أو فسخت نكاحك على كذا أو فاديتك على كذا فتقول: قبلت أو رضيت أو تسأله هي فتقول: أخلعني أو طلقني على كذا فيقول: خلعتك ونحوه أو يقول الأجنبي: أخلعها أو طلقها على ألف علي ونحوه فيجيب.

  101. فصل: - ويصح الخلع بالمجهول فصل: -

  102. ويصح الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده وللزوج ما جعل له

  103. فإن خالعها على ما في يدها من الدراهم صح وله ما في يدها ولو كان أقل من ثلاثة دراهم ولا يستحق غيره

  104. وإن لم يكن في يدها شيء فله ثلاثة دراهم كما لو وصى له بدراهم

  105. وعلى ما في بيتها من المتاع فله ما فيه قليلا كان أو كثيرا

  106. وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يسمى متاعا

  107. وإن خالعها على حمل أمتها أو غنمها أو غيره أو ما تحمل شجرتها فله ذلك

  108. ٣/٢٥٨٣/٢٥٨

    فإن لم يكن حمل أرضته بشيء نصا

  109. والواجب ما يتناوله الاسم

  110. وكذا على ما في ضروع ما شيتها ونحوه

  111. وإن خالعها على عبد مطلق فله أقل ما يسمى عبدا

  112. وإن قال: أن أعطيتني عبدا فأنت طالق - طلقت بأي عبد أعطته يصح تمليكه ولو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة طلاقا بائنا وملك العبد نصا

  113. والبعير والبقرة والشاة والثوب ونحو ذلك كالعبد

  114. فإن بان مغصوبا أو العبد حرا أو مكاتبا أو مرهونا لم تطلق

  115. وإن أعطيتني هذا العبد أو أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته إياه طلقت

  116. وإن خرج معيبا فلا شيء له غيره

  117. وإن خرج مغصوبا أو بان حرا أو بعضه لم يقع الطلاق

  118. وعلى عبيد فله ثلاثة

  119. وكل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض وقع الطلاق سواء قبضه منها أو لم يقبضه

  120. فإن هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها أو قالت: يضمنه لك زيد أو أجعله قصاصا بمالي عليك أو أعطته به رهنا أو أحالته به لم يقع الطلاق

  121. وإن قالت طلقني بألف فطلقها استحق الألف وبانت وإن لم يقبض

  122. وإن أعطيتني ثوبا صفته كذا وكذا فأنت طالق فأعطته ثوبا على تلك الصفات طلقت وملكه

  123. وإن أعطته ناقصا لم يقع الطلاق ولم يملكه

  124. وإن كان على الصفة لكن به عيب وقع الطلاق ويتخير بين إمساكه ورده والرجوع بقيمته

  125. وإن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا لم تطلق

  126. وإن أعطته هرويا طلقت

  127. وإن خالعته على عينه بان قالت: اخلعني على هذا الثوب المروي فبان هرويا صح وليس له غيره

  128. وإن خالعته على مروي في الذمة فأتته بهروي صح وخير بين رده وأخذه مرويا وبين إمساكه.

  129. فصل: - وطلاق معين أو منجز بعوض كخلع في الإبانة فصل: -

  130. وطلاق معين أو منجز بعوض كخلع في الإبانة

  131. فإذا قال: إن أو إذا أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق فالشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله

  132. وكان على التراخي: أي وقت أعطته - على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر: وازنة إن كان شرطها وزنية وإلا فما شرط فإن اختلفا فقولها كما يأتي: بإحضار الألف: ولو كانت ناقصة في العدد: وأذنها في قبضه - طلقت بائنا وملكه وإن لم يقبضه

  133. لا أن أعطته دون ذلك وسبيكة تبلغ ألفا لأن السبيكة لا تسمى دراهم

  134. وإن قال أنت طالق بألف إن شئت لم تطلق حتى تشاء بالقول

  135. فإن شاءت ولو على التراخي وقع بائنا ويستحق الألف

  136. وإن قالت: أخلعني بألف أو على ألف أو طلقني بألف أو على ألف وإن قالت: أخلعني بألف أو على ألف أو طلقني بألف أو على ألف أو قالت: ولك ألف إن طلقتني أو خلعتني أو طلقتك وإن لم يذكر الألف بانت واستحق الألف من غالب نقد البلد

  137. ولها أن ترجع قبل أن يجيبها

  138. ولو قالت: طلقني بألف إلى شهر فطلقها قبله فلا شيء لها نصا

  139. وإن قالت من الآن إلى شهر فطلقها قبله استحقه

  140. وطلقني بألف: طلقتك ينوي به الطلاق صح واستحق الألف

  141. وإلا لم يصح الخلع ولم يستحق شيئا لأنه ما أجابها إلى ما بذلت العوض فيه

  142. ٣/٢٦٠٣/٢٦٠

    واخلعني بألف فقال طلقتك لم يستحقه لأنه أوقع طلاقا ما طلبته ووقع رجعيا

  143. وطلقني واحدة بألف أو على ألف أو ولك ألف ونحوه فطلقها ثلاثا أو اثنتين استحقه

  144. وطلقني واحدة بألف فقال: أنت طالق وطالق وطالق بانت الأولى

  145. وإن ذكر الألف عقيب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة

  146. وقيل تطلق ثلاثا وهو موافق لقواعد المذهب

  147. وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لا يستحق شيئا ووقعت رجعية

  148. وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل استحق الألف علمت أو لم تعلم

  149. فإن قال والحالة هذه أنت طالق طلقتين والأولى بألف والثانية بغير شيء وقعت الأولى واستحق الألف ولم تقع الثانية

  150. وإن قال: الأولى بغير شيء وقعت وحدها ولم يستحق شيئا لأنه لم يجعل لها عوضا وكملت الثلاث

  151. وإن قال: إحداهما بألف لزمها الألف

  152. وطلقني عشرا بألف فطلقها واحدة أو اثنتين فلا شيء له

  153. وإن طلقها ثلاثا استحق الألف

  154. وإن كان له امرأتان إحداهما رشيدة فقال: أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا: قد شئنا لزم الرشيدة نصف الألف وطلقت بائنا ووقع بالأخرى رجعيا ولا شيء عليها

  155. وقوله لرشيدتين أنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة طلقت بقسطها

  156. وإن قالتا قد شئنا طلقتا بائنا ولزمهما العوض بينهما

  157. وقول امرأتيه طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطها من الألف

  158. ولو قالت إحداهما فرجعي ولا شيء له

  159. ولو قال: أنت طالق وعليك ألف أو على ألف أو بألف فقبلت في المجلس بانت واستحقه

  160. وإن لم تقبل وقع رجعيا

  161. وله الرجوع قبل قبولها,

  162. ٣/٢٦١٣/٢٦١

    ولا ينقلب بائنا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قبولها

  163. وأنت طالق ثلاثا بألف فقالت: قبلت واحدة بألف أو بألفين وقع الثلاث واسحق الألف

  164. وإن قالت قبلت بخمسمائة أو قبلت واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع

  165. وأنت طالق طلقتين إحداهما بألف وقعت بها واحدة ووقفت الأخرى على قبولها

  166. وإن قال الأب طلق ابنتي وأنت برئ من صداقها فطلقها وقع رجعيا ولم يبرأ ولم يرجع على الأب ولم يضمن له

  167. وإن قال الزوج: هي طالق أن أبرأتني من صداقها فقال: قد أبرأتك لم يقع إلا إذا قصد الزوج مجرد اللفظ بالإبراء

  168. وإن قال هي طالق أن برئت من صداقها لم يقع

  169. وإن قال الأب طلقها على ألف من مالها وعلى الدرك فطلقها طلقت بائنا وتقدم في كتاب الصداق لو خالعته على صداقها أو بعضه أو أبرأته منه فليعاود.

  170. فصل: - وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها فصل: -

  171. وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها صح وله الأقل من المسمى في الخلع أو ميراثه منها

  172. وإن صحت من مرضها ذلك فله جميع ما خالعها به

  173. وإن طلقها في مرض موته أو وصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من ميراثها

  174. وإن خالعها وحاباها فمن رأس المال

  175. ولك من صح أن يتصرف في الخلع لنفسه صح توكيله ووكالته فيه: من حر وعبد وذكر وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه ورشيد

  176. فإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فإن خالعها بمهرها فما زاد صح

  177. وإن نقص من المهر رجع على الوكيل بالنقص وصح الخلع

  178. ولو خالع وكيله بلا مال كان الخلع لغوا

  179. وإن عين للوكيل العوض فنقص منه لم يصح الخلع

  180. ٣/٢٦٢٣/٢٦٢

    وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دونه أو بما عينته فما دونه صح

  181. وإن زاد صح ولزمت الوكيل الزيادة

  182. وإن خالف وكيل الزوج أو الزوجة جنسا أو حلولا أو نقد البلد لم يصح الخلع

  183. ولو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح

  184. وإذا تخالعا أو تطالقا تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح فلا يسقط شيء منها ولو سكت عنها كالديون

  185. ولا تسقط نفقة عدة الحامل لا بقية ما خولع ببعضه.

  186. فصل: - وإذا قال: خالعتك بألف فصل: -

  187. وإذا قال: خالعتك بألف فأنكرته أو قالت: إنما خالعك غيري بانت والقول قولها بيمينها في العوض

  188. وإن قالت: نعم لكن ضمنه غيري لزمها الألف

  189. وعوض الخلع حال ومن نقد البلد

  190. وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو ناجيله أو جنسه أو صفته أو هل هو وزني أو عددي فقولها مع يمينها

  191. غوان علق طلاقها أو عتقه بصفة ثم خالعها أو ابانها بثلاث أو دونها وباعه فوجدت الصفة أو لم توجد ثم عاد فتزوجها وملكه فوجدت الصفة طلقت وعتق

  192. وكذا الحكم لو قال: أن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها

  193. ويحرم الخلع حيلة لإسقاط بمين طلاق ولا يصح قال الشيخ: كما لا يصح نكاح المحلل

  194. وقال: ولو أعتقد البينونة بذلك ثم فعل ما حلف عليه فكطلاق أجنبية فتبين امرأته على ما يأتي في آخر باب الشك في الطلاق

  195. ولو خالع وفعل المحلوف عليه بعد الخلع معتقد إن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح لم يكن كذلك وهو كما لو حلف على شيء يظنه فبان بخلاف ظنه

  196. ٣/٢٦٣٣/٢٦٣

    ولو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ويقبل بيمينه إن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله انتهى ويأتي في صريح الطلاق.