فيقع رجعيا إن كان بلفظ طلاق أو نيته دون ثلاث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيقع) الطلاق (رجعيًّا إن كان بلفظ طلاق (١) ، أو نيَّته) وكان (دون ثلاث) لأن الثلاث لا رجعة معها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.