فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فيقع) الطلاق (رجعيًّا إن كان بلفظ طلاق (١) ، أو نيَّته) وكان (دون ثلاث) لأن الثلاث لا رجعة معها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.