ويصح من محجور عليها لفلس ويكون في ذمتها يؤخذ منها إذا أنفك عنها الحجر وأيسرت.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصحّ) الخلع (مِن محجور عليها لفلَس) على مال في ذمتها؛ لأن لها ذمة يصح تصرُّفها فيها، وليس له مطالبتها حال حَجرها، كما لو استدانت من إنسان في ذمتها، أو باعها شيئًا بثمن في ذِمتها. (ويكون) ما خالعت عليه دَيْنًا (في ذمتها، يؤخذ منها إذا انفكَّ عنها الحَجْر وأيسرت) وعُلمَ منه أنها لو خالعت بمعيَّن من مالها؛ لم يصحّ؛ لِتَعَلُّق حق الغرماء به.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.